كتبت / روان عبدالعزيز
بعض الجرائم قد لايدرك البعض أنها طريق إلى السجن ومنها تزوير النقود، فالكثير من الجاهلين للأمر يقعوا تحت أيدي مزويرين محترفيين في عملهم، ولذلك وضع قانون العقوبات رقم 58 لعام 1937 عقوبة بالسجن المشدد لمزويرين العملات بالأخص إذا ترتب على ذلك هبوط في سعر العملة.
فنصت المادة 202 على العقوبة بالسجن المشدد لكل من زور أو زيف أو قلد العملات الحقيقية عن طريق وضع طلاء يشبه لون العملات الحقيقية وجعلها نسخة منها وتداولها على أساس أنها العملة الأصلية ويعتبر في حكم العملات الورقية أوراق البنكنوت التي يؤذن بتداولها.
ولم تنص المادة 202 على العقوبة لكل من زور أو زيف العملات المصرية فقط وإنما العملات الأجنبية أيضاََ أياََ كانت الدولة وعملتها فأنه يطبق عليه نفس العقوبة.
وليس فقط جريمة التزوير من يتم العقاب عليها وإنما أيضاََ جريمة الترويج للسلعة المزورة، فالشخص الذي يروج للسلعة الغير أصلية ويخرج بها أو يدخل في مصر إذا كان هو أو بواسطة من شخص آخر فيتم معاقبته.
كما تنص المادة 203 أن في حالة زعزعة قيمة العملة أو هبوط سعرها في الأسواق الداخلية أو الخارجية فإنه يعاقب بالسجن المؤبد، وعلى النقيض فنصت المادة 205 أن كل من أخبر الحكومة على وجود عملات مزورة وتداولها يعفى تماماََ من العقوبة، وتتمكن المحكمة من اعفاءه من السجن إذا دلّها على من يداول العملات المزورة ومن يقوم بارتكاب الجريمة.