كتبت / آن نادي
حدد قانون ضوابط لعقوبة جريمة البلاغ الكاذب وإزعاج السلطات، لتقليل البلاغات الكاذبة والكيدية التي يقدمها البعض ضد أشخاص بدافع الإنتقام أو تشويه السمعة،و بالطبع القانون المصري لم يغفل عن تطبيق العقوبة على كل يقوم بهذه الأفعال الشنيعه، لأن تتساوى عقوبة البلاغ الكاذب مع عقوبة القذف.
و قد حدد قانون العقوبات تعريف البلاغ الكاذب فى المادة 305، ونص على من أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد يستحق العقوبة،بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تزيد على عشرة آلاف وخمسمائة جنيه أو إحدى العقوبتين.
و أيضا شدد القانون على جريمتي البلاغ الكاذب وإزعاج السلطات، وفقًا لنص المواد رقم 135، أنها نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز 3 أشهر، وغرامة لا تزيد على 200 جنيه ، وكل من أزعج إحدى السلطات العامة أو الجهات الإدارية أو الأشخاص المكلفين بخدمة عمومية، بأن أخبر بأي طريقة كانت عن وقوع كوارث أو حوادث أو أخطار لا وجود لها، كما تقضي المحكمة فوق ذلك بالمصاريف التي تسببت في هذا الإزعاج.
ويقول خبراء القانون، إن الهدف من تجريم البلاغات الكاذبة والدعاوى الكيدية، هو تحقيق الحماية للمواطنين المحرر ضدهم تلك البلاغات، كما أنه يعمل، أيضا على حماية السلطات الإدراية والقضائية من التضليل والبلاغات، التى تمثل عبئا عليها وتعطلها عن أداء وظيفتها وهى تحقيق العدالة بين المواطنين.