تقرير / جورنال٢٤ الإخبارى
المستشار عادل السعيد يفاجئ الدفاع الحاضر مع المتهمين ويقرر إخلاء سبيلهم وعودة القضية للنيابة العامة لادخال متهمين آخرين
دفاع المستخلص يقدم ورقة لارباك المحكمة متهما الشهود بالكذب والتضليل
الربط الالي بين الجمارك والمستودع ينسف رواية التهريب
أحد الشهود : انا تسلمت عملي بعد الواقعة بعام ونصف فكيف اشهد
مادة 184 كفيله بإخلاء سبيل 12 متهم أبرياء
نواصل حلقاتنا مع كشف أسرار أغرب القضايا التي شهدها العام المنصرم حيث تكلمنا في الحلقتين الماضيتين عن القضية 18457 جنح النزهة لسنة 2021 وهانحن نتكلم اليوم عن اختها المستنسخة منها وهي القضية التي حملت رقم 18460 لسنة 2021 وتتلخص في قيام ضابط بالرقابة الادارية يدعى ع م بتقديم بلاغ لنيابة شرق القاهرة الكلية في شهر أكتوبر 2021 ادعي فيه أن شركة مستحضرات تجميل قامت باستيراد بضائع عبر مطار القاهرة الجوي وقامت بتخزينها في المستودع العام التابع لشركة ايرفرانس وذلك في اعوام 2018 و2019 و2020 معتمدا على وجود بوالص شحن لم تسدد قيمة الجمارك الخاصة بها للدولة علما بأن الشركة المذكورة لم يكن لها وجود الا في اكتوبر ٢٠١٩ اي بعد مواعيد تهريب ٨ شحنات على حد قول محرر المحضر.
وجاءت جلسات القضية التي شهدتها الدائرة الرابعة جنايات شمال العباسية والتي ادارها المستشار عادل السعيد بحكمة واقتدار حيث أثار دفاع المتهمين المحبوسين عددا من الاسئلة في جلسات ساخنة مؤكدا عدم وجود دليل واحد على ورود البضائع فضلا عن عدم وجود دليل واحد على تهريبها.
وقال الدفاع الحاضر مع المتهم الاول في حضور محرر البلاغ أنه على مدى 26 عاما تعامل فيها مع قضايا مقدمة من هيئة الرقابة الادارية أنه لاول مرة يجد قضية دون دليل واحد يثبت تورط المتهمين المحبوسين منذ عام ونصف سواء عن طريق فيديو او تسجيل صوتى أو شاهد رؤية أو مستند مادي خصوصا طول الفترة الزمنية بين حدوث الواقعة وتحقيقات النيابة وهي ثلاث سنوات بين الواقعة والتحقيق فيها.
كما أنه قال إن الشحنات تم تهريبها في 2018 و2019و2020 علما بأن هناك 5 عمليات جرد في أشهر يونيو وديسمبر ٢٠١٩ ويونيه وديسمبر٢٠٢٠ ويونيه ٢٠٢١ بخلاف الجرد المفاجئ ولم يتم الكشف عن هذا العجز وقول مدير مخازن الشركة الخازنة ويدعى ش ع والذي بدا مرتبكا وقد حضر جلسات المحكمة باعتباره شاهد اثبات ومعه عدد من المحامين وأكد انه يتم عمل جرد نصف سنوي وسنوى وتقوم بالجرد الشركة مع الجمرك ولم يظهر أي خلل في تلك الفترة وانما كان الجرد مطابقا ومع ذلك لو كان هناك اي عجز او زيادة لظهر ذلك في الجرد ولتم تحرير محضر وتحصيل الرسوم الجمركية من الشركة كما قال ش ع في المحكمة.
ويقوم أمين المخزن والذي يخضع لإشراف لجنة جمركية بتسجيل الوارد والمنصرف من خلال سجلات موجودة داخل المستودع وملزم فيها أمين المخزن بتسجيل كل البضائع الواردة والمنصرفة ومتابعة سداد الرسوم الجمركية ولو تم تهريب طرد واحد لتم كشفه عند مراجعة هذه الدفاتر من قبل اللجنة المشرفة على المستودع والتي تقوم بعملية جرد دوري.
بل والسؤال المهم الذي طرحه الدفاع :عند تقفيل الدفاتر الخاصة بهذه الشحنات ماذا سجل أمين المخزن..وماذا فعل من يراجع بعده هذه السجلات سواء من الجمرك أو الشركة نفسها. ودلل الدفاع على كلامه بنص المـادة (126) من لائحة قانون الجمارك الصادرة في يناير 2006 "علـى صـاحب المستودع إمساك دفاتر خاصـة بـدخول وخروج البضائع المودعة لديه، وعليه أن يضع السجلات والمستندات المتعلقة بالبضائع المودعة عند أول طلب تحت تصرف الجمرك وأن يقدم كل المعلومات التي تطلب منه، وللجمرك الحق في مباشرة جرد البضائع الموجودة بالمستودع في كل وقت كلما اقتضت الظروف ذلك".
فأين أصول المستندات الخاصة بالشحنات خصوصا أن القانون ألزم شركات الشحن والمانيفست بالاحتفاظ بها جاء في المـادة (178) "على مؤسسـات الملاحـة والنقـل والأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية ممن لهم صلة بالعمليات الجمركية الاحتفاظ بجميع الأوراق والسجلات والوثائق والمستندات المتعلقة بهذه العمليات علي أن يكون موضحاً بها تفصيلاً ما يتصل بكل منهم من تلك العمليات".
وهذه الدفاتر يقوم الجمرك المختص بمراجعتها في الجرد الدورى ومطابقتها بالمنصرف ولو ضاعت رسالة واحدة لكشفها الجرد الدوري ولماذا لم يتم تقديم أصل هذه المستندات حتى الآن؟!.
وقد جاء في المادة الـ 135من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٦٦ الصادرة في 9يناير 2006 ما نصه "يتم جرد جزئي للبضائع المخزنة بالمستودع كل ثلاث شهور بمعرفة اللجنة الجمركية ويطابق على الأرصدة الدفترية بالجمرك والمستودع، ويتم جرد کلى سنوي وتخطر إدارة مراقبة الإيداعات التابع لها المستودع للنظر في الضمانات المقدمة واتخاذ اللازم قانوناً نحو العجز والزيادة.
وتشكل لجان جرد مفاجئ كل مدة بمعرفة رئيس القطاع التابع له المستودع تضم بين أعضائها مندوبين من الشئون القانونية ومكافحة التهريب الجمركي وتراجع هذه اللجنـة دفاتر المستودع ودفاتر الإيداعات وتعد مذكرة بالعجز والزيادة أن وجدت تعرض على المدير العام المختص".
وكل الإجراءات الجمركية تتم داخل الدائرة الجمركية وفي نطاق المستودع الذي هو مسئولية الشركة الخازنة وموظفيها مسئولية كاملة والمراقب كاملا بالكاميرات وذلك وفقا لنصوص العقد الموقع بين الشركة ومصلحة الجمارك..
البضاعة المخزنة معروف أنها غير خالصة الرسوم والجمارك وحتى لا تعبث الشركة الخازنة بها تم الزامها بخطاب ضمان يراجع دوريا حتى تكون قيمته مناسبة لما هو مودع بالمخازن.
كما وضع المشرع الضوابط والقيود الكفيلة بالحفاظ على حقوق الدولة وبين مسئولية الشركات الخازنة المؤجرة لمستودعات تخزينية وأي بضاعة لا يتم سداد الجمارك عنها يتم إخبار جمرك الشركة بها لمتابعتها ولو مضت الفترة القانونية دون سداد الرسوم للجمارك يتم تحويلها لمهمل وهو خاضع لمسئولية الجمرك المختص للتصرف فيها...
جاء في المادة 134 من لائحة قانون الجمارك "وعلى الجمرك المختص متابعة مـدد المهمل القانونية وصلاحية البضاعة من تاريخ التخزين.
ويقوم الجمرك المختص (جمرك الوارد) بكشف الطرود في وجود مندوب المستودع وتحزم بالسلك والرصاص الجمركي.
يتم إخطار إدارة البيوع الجمركية لاستقبال واستلام الطرود وفي حالة عدم وجود فراغات تسلم تلك الطرود لأمين مستودع الشركة بعد تجنيبها في المخازن الخاصة بالمستودع وتكون تحت مسئولية أمين المستودع لحين التصرف فيها بالبيع وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن".
يعني أن الجمرك المختص وهو جمرك الحركة وهناك إدارة خاصة بمراقبة المستودعات خاضعة للمانفست المركزي تقوم بمتابعة انتقال هذه البضائع للمهمل وبما انها وفقا لاقوال عضو الرقابة ظلت مفتوحة على المانفيست بعد انتهاء المدة المحددة لتحويها لمهمل لمدة 8 أشهر فأين إدارة مراقبة المستودعات من ذلك.
فلو تم تخزين هذه البضاعة فعليا لعلم بها الجمرك المختص ولتم كشفها وهو ما لم يحدث علما بأن المستودع مربوط آليا مع الجمارك ومن ثم أي بضاعة يتم تخزينها في المخازن يعلم بها الجمرك المختص.
جاء في المادة ٨٣ من لائحة قانون الجمارك الصادرة في 2006 "تتولي الإدارة العامة للمخاطر بمصلحة الجمارك تحديد معايير الانتقاء والمعاينة وتخزينها بالحواسب الآلية وتحديثها".
مادة (85) يتولى الجمـرك المختص فحص المستندات وتحديد مسارات الإفراج (أخضـر ـ أصـفـر ـ أحمـر) وفقاً لمعايير قواعد المعلومات بالحواسب الآليـة، وعلى مدير التعريفة المختص تحديد المسارات يدوياً في حالة توقف الحاسب الآلى.
بمعنى أي عجز أو نقص تتحمله شركة الشحن الخازنة للبضاعة ولو تم بتواطؤ أحد موظفيها لقامت الشركة بمحاسبته وسداد مستحقات الدولة.
ونصت المادة ١١٩ من اللائحة"على صاحب المستودع عند إنشائه ربطه آليا مع مصلحة الجمارك، وعلي المستودعات القائمـة توفيق أوضاعها في ميعاد غايته سنة من تاريخ العمل بهذه اللائحة وإلا جاز للجمارك سـحب الترخيص".. ومن ثم فإن كل المعاملات بين الجمرك والشركة تتم آليا بعيدا عن المستخلص أصلا وهذا منذ يناير ٢٠٠٦ تاريخ صدور اللائحة ومنها المادة المذكورة.
ثم تطرق الدفاع في أثناء الجلسات لعدم معقولية ما جاء في محضر التحريات وتناقض أقواله مع الشهود محمد م وخالد س وشريف ع من انه استحالة خروج البضاعة مع المستخلص إلى المنفذ مباشرة وإنما تقوم الشركة بنقلها بواسطة عمال المخازن.
وأكد الشاهد خالد س أنه تسلم عمله بعد الواقعة بنحو عام ونصف العام فكيف سيشهد على واقعة لم يرها وقد حصل موقع 24 الاخباري على صورة من قرار تعيين الشاهد والذي اثبت فيها انه تم تعيينه في الموقع في اغسطس 2020 في حين ان الواقعة تمت في أعوام 2018 و19 وبداية 20.
ثم أكد الشهود أمام المحكمة أن الشركة الخازنة والتي جرت محاولات لابعاد التهم عنها أنها مسئولة مسؤولية كاملة عن الطرود وعن حفظها وسلامتها وعن الرسوم الجمركية في حالة الضياع او الفقد وذلك وفقا للعقد المبرم بين الشركة ومصلحة الجمارك طبقا لقانون المستودعات.
وان هناك خطأ واضحا في الاجراءات صفحتي 8و9 بخصوص خطاب وزير المالية كما لا يوجد في القضية أوامر تحضير فمن أين جاء بموعد تحضير البضاعة خصوصا أن الشركة لا تحتفظ بأوامر التحضير.
كما لا يوجد في المرفقات أي مستندات تفيد قيام الشركة صاحبة الشحنة كوزمديكس ايجيبت بعمل تفويض للمستخلصين المذكورين وهما سامح م وأمير غ.
الكاميرات مفتاح القضية
كما يوجد كاميرات تغطي الموقع بالكامل طبقا لم قاله الشاهد خالد س وهذه الكاميرات تحت إشراف الشركة الخازنة اذ لو كان هناك أي تهريب للطرود من قبل الجمرك لأظهرته وقدمه ضابط الرقابة في النيابة وعدم ظهور هذه التسجيلات والفيديوهات معناه ان الجمرك ليس له علاقة بالتهريب ابدا وان ذلك التهريب لو كان حدث فعلا فان الشركة هي التي قامت به وتحت إشرافها ومسئوليتها.
وان دليل الاتهام الوحيد هو ايصال الارضية وحتى ولو كان سليما وغير مزور قانونا لا يجوز ان يكون إدارة اتهام ضد موظفي الجمارك لانه يصدر من شركة خاصة وتحت اشرافها فلا يجوز ان يكون اداة اتهام.. فالوضع هنا مقلوب فبدلا من ان يسأل الجمرك والنيابه الشركة عن هذه الطرود اخذت الرقابة من الشركة مستندا مزورا وحولته اداة اتهام ضد موظفي الجمرك وايصال الأرضية لا يعرض على الجمرك اساسا كما لا يتم تحرير ايصال الارضيات يوم كشف الطرود وانما يتم تحريره يوم الصرف ولابد لموظف شركة الشحن من الاطلاع على أذن الافراج الجمركى اثناء تحرير ايصال الارضيات لان من ضمن بنود ايصال الارضيات رقم الشهادة الجمركية ورقم تسليم سداد الرسوم الجمركية وعدد الطرود ورقم البوليصة واهم بند فى ايصال الارضيات هو رقم قسيمة سداد الرسوم الجمركية لان الشركة هى المسئولة عن هذه الرسوم فى حالة عدم تحصيلها لذلك اثناء تحرير ايصال الارضيات لابد من اخذ رقم تسليم الرسوم الجمركية من اذن الافراج.
كذلك لا بد مع أمر التحضير من وجود شهادة جمركية ومن ثم لا يصح عمل أمر التحضير قبل الشهادة وبما أنه لا يوجد شهادة فأمر التحضير لا يعتد به ولابد من إطلاع مأمور الحركة الذي سيمضى على مر التحضير على الشهادة صفحة 12 وهناك تضارب بين الشهود حول أمر التحضير.
والغريب أن اسم الشركة صاحبة الشحنة نفسه حدث فيه خلاف حيث ذكر محرر البلاغ أن الشركة صاحبة الشحنة هي ايست ايجيل في مطلع صفحة 13 وصفحة 15 الفقرة الأخيرة.وفي الصفحة 20 نهاية الفقرة الاولى فمن هي ايست إيجيل وهل هي صاحبة الشحنة أم كوزمديكس.
الربط الألي..
مع وجود الربط الالي يستحيل ان يتم التهريب لان المستخلص او صاحب الشأن يقوم بايداع الاوراق الخاصة بالشحنة في اللوجستي وبعد اعتمادها من موظفي اللوجستي تسمع عند الشركة بمعنى ان موظف الشركة الخازنة بمجرد أن يقوم بكتابة رقم الشهادة او البوليصة يظهر له كل الاوراق المقدمة في اللوجستي ويتأكد من صحتها بمنتهى السهولة وبالتاكد استحالة ان تسلم البضاعة لشخص مجهول او لشركة غير الشركة التي اودعت الاوراق الخاصة بالشحنة في اللوجستي والذي يقوم بمراجعة الاوراق هو موظف جمرك اللوجستي ومع ذلك جاء التقرير وأكد أن الذي استلم الشحنات مجهول صفحة 3 .
و الشركة تقوم بالتأكد من هوية متسلم البضاعة تاكيدا تاما ويقوم بالتوقيع على ايصال سداد الارضيات توقيعا ثلاثيا لانها هي المسؤولة عن هذه البضاعة في حالة وجود اي خطأ فلا يجوز بأي حال من الاحوال أن يكون المستلم للبضاعة مجهولا او شيء من هذا العبث.
كما أن قانون الجمارك وقانون المستودعات والعقد المبرم بين الجمرك والشركة الخازنة يوضح وضوحا كاملا أن الشركة مسئولة مسئولية كاملة عن الطرود وعن الرسوم الجمركية كيف تؤخذ الشركة كشاهد في القضية وهي المتهم الاساسي في حالة فقد الطرود فكيف يؤخذ متهم اساسي واصلي كشاهد دون ان يوجه اليه اي اتهام.
جاء في المـادة (131) من لائحة قانون الجمارك المذكور "تكون الهيئة المستغلة للمستودع مسئولة عن النقص أو التلف أو الهلاك للبضائع المخزنة ما لم يكن هذا التلف أو الهلاك ناتجاً عن حادث جبرى أو قوة قاهرة أو كان النقص لأسباب طبيعية كالتبخر والتسرب والجفاف.
ويجوز لمصلحة الجمارك في حالة ارتكاب صاحب المستودع أو الهيئة المستغلة له جريمـة تهرب جمركي أو الاشتراك فيها إلغاء الترخيص الصادر للمستودع بعد إخطار صاحب المستودع بذلك".
كذلك لو صحت الرواية بأن البضاعة خرجت للكشف وتم تهريبها فإن أمين المخزن يقوم في نهاية كل يوم بعمل جرد يومي يبين فيه البضاعة التي خرجت للكشف ويتم مراجعتها في "مخزن مكشوف" وما خرجت للصرف ويتم مراجعة الأوراق الدالة على ذلك كما أنه يتم عملية جرد للبضاعة لمطابقة الأرصدة ولو كان هناك خللا لبينه الجرد إلا إذا كان القائمون عليه متورطين في ذلك. كما أن هذا البند يؤكد أن جميع الإجراءات الجمركية تتم داخل المستودع وهو مسئولية الشركة وبما أن البضاعة لم تتم عليها أي إجراءات فالشركة هي المسئولة عنها مسئولية كاملة.
كذلك تكرار الوقائع وبنفس الطريقة يشير بوضوح إلى تورط بعض موظفي شركة الشحن خصوصا المخازن.
أي أن الإجراءات الجمركية تتم داخل المستودع والذي هو مسئولية الشركة الخازنة وفقا لنص المادة وبدون هذه الإجراءات لا تسلم الشركة البضاعة.. وهذا في البضاعة العادية والتي لا تتجاوز بضعة آلاف فما بالنا ببضاعة بملايين وأدوية ومكملات وتحتاج سحب عينات وتحليلها.
وجاء في المادة 76 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 ما نصه"تحل الهيئة المستغلة للمستودع العام امام الجمارك محل اصحاب البضائع المودعة لديها في جميع التزاماتها الناشئة عن ايداع هذه البضائع" .
جاء في نهاية صفحة 32 وبداية 33 وقام المستخلص بطلب تحضير الطرود وبدلا من الكشف هرب بها علما بأنه..
1 ـ أمر التحضير لابد أن يدون به رقم شهادة جمركية والتوقيع ثلاثي حتى يعتمد من المخازن وفي هذه الواقعة لم يتم عمل شهادة ولا يوجد توقيع فهو لاغ من أساسه.
2 ـ السيناريو الذي قدمه عضو الرقابة لتهريب البضاعة يستحيل وقوعه على أرض الواقع إلا إذا تواطأت جميع الجهات العاملة بالموقع الجمركي محل الواقعة ومن بينها الجهات الرقابية "الأمن الوطن والامن العام وشرطة الموانئ" ومعها الأمن الجمركي وهو ما لم يشر إليه تقرير الرقابة ولا يستطيع المستخلص الاقتراب من المخزن أو الشحنة وأول احتكاك بالشحنة يكون في ساحة الكشف في وجود جمرك الحركة وأمين المخزن.
3 ـ لا يتم خروج البضاعة لساحة الكشف لانها مستحضرات تجميل وإنما يتم خروج جزء منها فقط وحتى لو هرب به المستخلص ـ وهذا مستحيل ـ لبقي باقي البضاعة داخل المخازن وفقا لما في المادة ٨٧ من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الصادرة في يناير 2006 والتي طالت موادها الواقعة المذكورة "
كما أن الطريقة الذي ذكرها الضابط محرر المحضر لتهريب البضاعة تتنافى مع الواقع والإجراءات الجمركية التي تتم حيث اختلطت عليه الإجراءات التي تتم في الميناء البحري مع الميناء الجوي "محل الواقعة" كما اختلط الأمر عليه في طبيعة عمل منفذ شركة إير فرانس محل الواقعة مع منفذ 35 الرئيسي.
ففي الميناء الجوي محل الواقعة لا يتسلم المستخلص البضاعة مطلقا سواء في الكشف أو في الصرف ولا يذهب إلى المخازن وليس لديه وسيلة لنقلها من المخزن حتى ساحة الكشف إلا بمعدات الشركة الخازنة وعمالها وهؤلاء يتلقون تعليماتهم من أمين المخازن ويعملون وفق آلية عمل تختلف اختلافا كليا بل وتتعارض مع ما ذكره عضو هيئة الرقابة في تصوره لعملية التهريب، كما اختلط عليه أن البضاعة تم تحميلها على سيارات للخروج بها من المنفذ لأن هذا الإجراء لا يتم سوى في منفذ 35 فقط وهو منفذ له دائرته الجمركية ولا علاقة للمتهمين به من قريب أو بعيد ولو انتقلت هيئة المحكمة الموقرة لمحل الواقعة لانكشفت لها الحقيقة الواضحة للعيان.
جاء في المادة 83 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك رقم ٦٦ لسنة الصادرة في يناير 2006 والتي طالت نصوصها الواقعة "لا يجوز معاينة وفحص الرسائل الواردة للبلاد بمعرفة أي من الجهات العاملة بالموانئ المختلفة قبل بدء الإجراءات الجمركية وفي وجود مندوبي الإدارة الجمركية وفي حالة وجود إخباريات أو معلومات لدى أي جهة أمنية يتم التقدم للجمارك على أن يتم التحقق منها أثناء إتمام إجراءات الفحص والمعاينة بالجمرك المختص"..
يعني لا المستخلص ولا غيره له الحق في الاقتراب من البضاعة أو معاينتها في المخازن إلا في وجود الجمرك فرواية عضو الرقابة الإدارية أن المستخلص أخذ الشحنات وبدلا من أن يذهب بها لساحة الكشف هرب بها ضرب من الخيال وتتنافى مع العقل والمنطق والواقع والقانون وطبيعة العمل داخل مستودع ايرفرانس. ولو كان الأمر بهذه البساطة لخرجت كل البضائع بهذه الطريقة السهلة تهريبا وأن أي مستورد يذهب للشركة الخازنة ويدفع الأرضيات ويتفق مع موظف الباب وانتهى الأمر ولا ما انتظر المستورد بالأسابيع وتكبد مبالغ في الإفراج عن رسائله.
كما أن البضاعة تنقل بواسطة معدات الشركة والعاملون عليها يأخذون تعليماتهم من أمين المخزن وليس من المستخلص مخافة أن يتم تهريب أي منها أو يعبث بها.
ولو حدث تهريب طرد واحد لقام أمين المخزن بإبلاغ كل السلطات المختصة لأنه في عهدته ولمنع تكرار الواقعة التي استمرت بنفس الطريقة في 10 شحنات على مدى 3 سنوات وهو ما لم يحدث من قبل مسئول المخزن ولم تفتح الشركة الخازنة اي محضر ولم يتم اخبار مأمور الجمرك المشرف على الشركة بالواقعة كذلك أمين المخزن هو من يقوم بمراجعة الطرود مع موظف الجمرك على المنفذ لأن ضياع أو فقد أي طرد ستتم محاسبته عليه.
ولم تكتف الشركة الخازنة للبضاعة بكاميراتها للرقابة على المخازن بل يوجد على باب المنفذ موظف أمن خاص بشركة الشحن ومن ضمن مهامه مراجعة الطرود والتأكد منها مخافة أن يتم تحميل طرد بالخطأ لغير مالكه خصوصا مع تشابه الطرود من حيث الشكل الظاهري لها.
جاء في المـادة (129) من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك رقم ٦٦ ما نصه "يحظـر دخـول المستودع علـي غيـر موظفيـه وعمالـه ومـوظفي وعمـال الجمارك وموظفي وعمال السلطات الأخرى الذين تتطلب أعمالهم فحص البضائع بالمستودع، ومـع ذلك فلصاحب المستودع أن يسمح بموجـب تـرخيص مـن الجمرك لغير هؤلاء في معاينة البضائع المودعة، وله أخذ عينات منها بعد دفع الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المقررة علي هذه العينات".
وهذه المادة تبين أن المستخلص لا يستطيع دخول المستودع أصلا وليس المخازن بحال من الأحوال ولا يمكن أن يتحصل على البضاعة من أساسه إلا بموافقة الجمرك ومعرفته وبيان سبب دخوله وهو ما لم يحدث لان الجمرك ليس لديه علم بالواقعة أصلا بخلاف أن الشركة ملزمة بأن تتخذ كل ما من شأنه الحفاظ على مستحقات الدولة خصوصا أن الشركة تعمل في هذا المجال منذ عقود وتفهم كل وسائل وألاعيب المستخلصين وغيرهم ولديها من الخبرة التي تتنافى تمام مع رواية محرر المحضر بشأن الواقعة، بل إن تهريب شحنة قد يعرض شركة الشحن لسحب الترخيص فهل بعد ذلك يأتي مستخلص مجهول يتبع شركة ناشئة ويقوم بتهريب هذه الشحنات دون أن يتم كشف ولو شحنة واحدة حتى من قبل أمن الجمرك أو الشرطة وهي جهات رقابية ومهام عملها منع أي عملية تهريب وموجودة داخل الموقع الجمركي.
مادة 83 من القانون وتص على "يجب تقديم البضائع المودعة عند كل طلب من الجمرك ولا يصح التجاوز عن أي نقص يحدث لأي سبب الا ما كان ناشئاً عن أسباب طبيعية كالتبخر والجفاف والتسرب أو نحو ذلك ."
فى ختام جرد المخزن يتم تسجيل وتوثيق ما آلت إليه نتائج الجرد وتوقيع لجنة الجرد عليه في أثناء عملية الجرد لابد من متابعة ومراجعة دفتر يومية المخزن وما يحويه من اذون استلام أو أذون صرف للشحنات وارقام البوالص الخاصة بالبضائع الصادرة والواردة والتأكد من تواريخ الاستلام والتسليم كما يوجد دفتر عهدة المخزون بمعنى ان كل صنف من الاصناف الموجودة بالمخزن له دفتر خاص به لمعرفة نوع البضاعة والمسئول عنها وكمياتها وانواعها ويتغير مع كل حالة صرف او تسليم
مع الاستعانة لتأمين المخزن عبر استعمال كاميرات مراقبة تعمل على مدى اليوم في أثناء وبعد أوقات العمل ووضع كاميرات داخل وخارج المخزن بشكل يضمن كشف جميع ملحقات المخزن.
غدا نواصل كشف الحقائق حول القضية 18460 جنح النزهة.