تقرير / جورنال٢٤ الاخباري
الأقوال متضاربه ورئيس المحكمه يطالب بضبط الجناه الحقيقين ولا حياه لمن تنادى
الشهود متورطون أو شاهد ما شفش حاجة
مدير بالشركة الخازنة: نحن القانون وكاميرات المراقبة مفيش
بالأدلة والمستندات..تورط الشركة الخازنة
بالمستندات تضارب أقوال محرر المحضر ومدير المخازن مفتاح القضية
وضعت الدولة المصرية تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية حزمة من القوانين والقرارات الرادعة لكل من تسول له نفسه العبث بمقدرات البلد حفاظا على المال العام ووفقا لقانون الجمارك والعقد الموقع بين شركة الشحن ناقلة الرسائل محل الواقعة ومصلحة الجمارك فإنها مدانة قولا واحدا، كما أن القانون يمنع شركة الشحن من نقل أي بضاعة تخص شركة غير مسجلة بسجل المتعاملين مع المصلحة.
كذلك فإن قانون الجمارك والعقد المبرم بين شركة الشحن ومصلحة الجمارك يلزمها بعدم إدخال أو إخراج أي بضاعة إلا بعد العرض على الجهات الرقابية وهو ما لم تفعله الشركة الخازنة والتي لم توجيه أي اتهام لها وجيء بها شاهدة للهروب من المسئولية.
واستنادا لقانون الجمارك وقانون الصادرات والواردات والعرف المتبع والإجراءات الجمركية فإن القضية التي بين ايدينا والتي تحمل رقم ١٨٤٥٧ جنح النزهة تنقسم لأربعة أقسام:ـ
الأول: تهريب شحنات دون سداد الرسوم وتزوير محررات..
وهو وفقا لنصوص قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 430 لسنة 2021 فهي مسئولية شركة الشحن الخازنة مسئولية تامة خصوصا أن المشرع قد وضع من الضوابط والقيود الكفيلة بالحفاظ على حقوق الدولة وبين مسئولية شركات الشحن المؤجرة لمستودعات تخزينية وهو ما تعيه شركات الشحن العاملة جيدا ومن هذه المواد نصوص المادة 125 والمادة 279 خصوصا فقرة هـ والمادة 140 والمواد 361 و363 و364 والمادة 119 والمادة 209 والمادة 211 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك ووضع القانون وسائل محاسبة من يثبت تورطه كائنا من كان كما خصص عدة إدارات لمتابعة تحصيل الدولة لمستحقاتها ومكافحة التهرب وهو صورة من صور الصراع الممتد بين الخير والشر. وهذه المواد التي تم ذكرها تبين أن في حالة وجود أي نقص أو عجز أو خلل في البضاعة المخزنة تتحمل ذلك الشركة الخازنة.
جاء في المادة الـ 125من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك ما نصه "یتم إجراء جرد جزئي للبضائع المودعة بالمستودعات كل ثلاث شھور بمعرفة لجنة جمركية ویطابق على الأرصدة الدفتریة بالجمرك والمستودع، ویتم جرد كلى سنوي وتخطر إدارة مراقبة الإیداعات التابع لھا المستودع للنظر في الضمانات المقدمة ومدى مواءمتھا واتخاذ الًلازم قانونا حیال العجز والزیادة.
وتشكل لجان جرد مفاجئ كلما اقتضت الحاجة ذلك بمعرفة مدیر الجمرك التابع له المستودع تضم بین أعضائھا مندوبین من الشئون القانونیة وإدارة مكافحة التھریب الجمركي وتراجع ھذه اللجنة دفاتر المستودع ودفاتر اللجنة الجمركیة بالمستورد وتعد مذكرة بالعجز والزیادة إن وجدت تعرض على المدیر العام المختصً لاتخاذ اللازم قانونا."
وقد نصت المادة الـ 279 فقرة هـ من اللائحة التنفيذية "وفى جمیع الأحوال تطبق أحكام القانون وھذه اللائحة المنظمة لتحصیل الضریبة الجمركیة وغیرھا من الضرائب والرسوم والغرامات حسب الحالة، وتسأل الشركة فى حال ثبوت مسئولیتھا عن العجز الكلى أو الجزئي بصفة نھائیة وكذا الغرامات المستحقة واستیفاء القواعد الاستیرادیة. ویراعى إنھاء الإجراءات الجمركیة بمعرفة أصحاب البوالص الفرعیة أو وكلائھم بتقدیم إقرار جمركي لكل رسالة على حده واستیفاء أحكام الإفراج المقررة بھذه اللائحة".
وجاء في المادة 140 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك: "للمصلحة الاطلاع على جمیع الأوراق والسجلات والوثائق والمستندات وإجراء الجرد الدوري والمفاجئ للمشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة وإتمام المطابقات الدفتریة اللازمة وذلك بالتنسیق مع الھیئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للتأكد من صحة الأرصدة. وتخطر المصلحة إدارة المنطقة الحرة المختصة بنتیجة الجرد والمطابقة، وتحصل المصلحة الضریبة الجمركیة وغیرھا من الضرائب والرسوم فى حالات العجز والزیادة غیرالمبررة...".
بمعنى أي عجز أو نقص تتحمله شركة الشحن الخازنة للبضاعة.
كما يمكن الرجوع لنصوص ومواد العقد المؤرخ في ديسمبر ٢٠١٦ بين شركة الشحن صاحبة الواقعة ومصلحة الجمارك خصوصا فقرة الالتزامات العامة ومنها البنود أرقام 7و11و14و15 و18 وكذلك استطلاع مسئولية لجنة الجرد المباشرة لأنها المكلفة باكتشاف أي عوار والإبلاغ عنه لجهات بعينها وهذه اللجنة تقوم بمطابقة الأرصدة الموجودة والسجلات الخاصة بالمانيفست "جمرك المهبط" وفي حال وجود عجز تطالب به شركة الشحن وفقا لنصوص قانون الجمارك والعقد الموقع.
وقد مر بالواقعة منذ تاريخ وقوعها وفقا لكلام عضو الرقابة وموعد التحقيق فيها من قبل النيابة العامة 4 عمليات جرد في أشهر ديسمبر ٢٠١٩ ويونيه وديسمبر٢٠٢٠ ويونيه ٢٠٢١ ولم يتم الكشف عن هذا العجز.. بخلاف الجرد المفاجئ والذي يتم كلما كانت هناك حاجة.. ألا يثير ذلك الريبة والشك.
ومع ذلك فإن عضو هيئة الرقابة الموقرة في تقريره استعان بهما "شركة الشحن وأعضاء لجنة الجرد" كشاهدين كما استعان بهما في تحديد قيمة السلعة المجهولة ..
ثانيا: تهريب شحنات دون الكشف عن مشمولها وهو مسئولية شركة الشحن الخازنة مع الجهات المختصة داخل الجمرك وخارجه وليس اختصاص إدارة المنافذ التي تم حبس بعض موظفيها دون غيرهم لأن إجراءات الكشف عن المشمول تتم في مرحلة تسبق عمل إدارة المنافذ، كما أن الدائرة الجمركية الخاصة بكل مستودع موجودة بين المخزن والمنفذ كموقع ولو تم الرجوع إليها لبينت إن كانت البضاعة محل الواقعة مرت بها أما لا وهي لا تخرج عن أحد احتمالين.
إما أن تكون مرت بها وهنا لابد من مساءلة اللجنة الجمركیة وعلى رأسها مأمور جمرك الشركة لماذا لم تقم بعمل الإجراءات الجمركية عليها؟ وإذا لم تمر بها فهي دليل براءة كاف لموظفي المنافذ وإدانة للشركة والمخازن ومع ذلك لم يتم حبس أو مساءلة أي من المسئولين عن هذه المراحل من قبل النيابة العامة واكتفت بمن أدانهم تقرير عضو هيئة الرقابة من موظفي المنافذ رغم أن المنفذ هو المرحلة الأخيرة في منظومة الإجراءات الجمركية.
وكل هذه الإجراءات الجمركية تقع تحت مسئولية شركة الشحن وفقا للعقد وداخل إطار المستودع.
ففي البند 14 من العقد "يلتزم الطرف الثاني بعدم مخالفة نصوص هذا العقد وبكافة الضرائب والرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم والتعويضات والغرامات طبقا لأحكام قانون الجمارك 66 لسنة 1963 وتعديلاته ولائحته التنفيذية الصادرة في هذا الشأن وذلك عن البضائع المفقودة أو التي يتبين وجود عجز أو زيادة في أوزانها أو مشمولها، وكذلك في حالة مخالفة أي بند من بنود هذا العقد، وتخضع البضائع المخزنة بالمستودع للمعاينة والتثمين وسائر الإجراءات الجمركية الخاصة بالبضائع الواردة وتتم هذه العمليات في الأماكن المخصصة لذلك في المستودع".
أي أن الإجراءات الجمركية ومن بينها ما تقوم به "اللجنة الجمركیة" تتم داخل المستودع والذي هو مسئولية شركة الشحن وفقا لنص المادة وبدون هذه الإجراءات لا تسلم الشركة البضاعة.. وهذا في البضاعة العادية والتي لا تتجاوز بضعة آلاف فما بالنا ببضاعة بملايين وأدوية ومكملات وكيف يتم تهريب ٩ بوالص في هذه القضية وبنفس الطريقة ولا يتم اكتشافها رغم وجود ٥ جهات رقابية تعمل في المطار.
ورغم أن النيابة العامة فطنت لدور اللجنة الجمركية وكذلك دور مدير عام المنافذ فإنها بدلا من طلب من كانوا في وقت الواقعة قامت باستدعاء الموظفين الحاليين بصفتهم وهم مدير المنافذ ومدير جمرك الشركة ومدير الوارد ومدير البريد الذين لا يعرفون عن الواقعة أي شيء ولم يكونوا شهودا عليها وهذا قصور واضح وكان الأولى أن تتم مساءلة من كانوا يشغلون هذه المناصب وقت الواقعة.
ثالثا: السماح لشركة وهمية بالاستيراد والتصدير وهي غير مسجلة في مصلحة الجمارك..
وهو ما تُسأل عنه الجهات التي سهلت لها القيام بذلك وفقا لما حدده قانونا الجمارك والاستيراد والتصدير والذي وضع عددا من الضوابط المهمة وبدونها لا تستطيع الشركة القيام بأي عملية.
جاء في المادة 210 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك "يشترط لإتمام الإجراءات الجمركية والإفراج عن الرسائل المستوردة أو المصدرة القيد بسجل المتعاملين مع الجمارك" وبما أن الشركة وفقا لتقرير الرقابة غير مقيدة فمن الصعب أن تقوم بهذا الإجراء ولو تم الرجوع لقائمة المانيفست لتم الوصول للشركة الحقيقية ومساءلتها.
ولم يكتف المشرع بذلك بل ألزم شركة الشحن بعدم استيراد أي شحنة تخص شركة غير مسجلة بمصلحة الجمارك فقد جاء في المادة 46 من قانون الجمارك رقم 207 ما نصه "كل بضاعة منقولة بحرا أو برا أو جوا يجب أن تسجل في قائمه الشحن العامة والوحيدة لحمولة وسيلة النقل. ويجب أن توقع هذه القائمة من قائد وسيلة النقل أو وكيله الملاحي وأن يذكر فيها اسم وسيلة النقل وجنسيتها وأنواع البضائع بأسمائها الحقيقية ومقاديرها وعدد طرودها وعلاماتها وأرقام الحاويات واسم الشاحن والمرسل إليه والموانئ التي شحنت منها. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات والضوابط والبيانات الأخرى.
ويلتزم الناقل أو من يمثله بعدم شحن أي بضائع ـ عدا الأمتعة الشخصية ـ لغير المستوردين المسجلين في سجل المتعاملين لدى المصلحة. ومع مراعاة حكم المادة 66 من هذا القانون ويلتزم الناقل أو من يمثله بإعادة شحن البضاعة الممنوعة إلى خارج البلاد أو إعدامها على نفقته بحسب الأحوال وذلك في حالة عدم صحة البيانات المقدمة منه وعدم تقدم صاحب الشأن لإتمام الإجراءات الجمركية على أن يتم إعدام البضاعة تحت إشراف المصلحة بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وهذه المادة تنص صراحة على أن شركة الشحن الخازنة تكون مخالفة لنص القانون حال نقلها بضاعة لشركة غير مسجلة بمصلحة الجمارك كما تنص صراحة على أنه لو لم يتقدم صاحب الشحنة الموجودة بياناته على الشحنة لاستلامها فإن المصلحة ستتصرف فيها.
وحتى لو قامت شركة الشحن بنقل بضاعة باسم شركة غير مسجلة بمصلحة الجمارك فإن إدارة المانفيست وجمرك الوصول في المهبط لن يسمح بدخولها للبلاد فوفقا للمادة 217 من لائحة الجمارك "يجب أن تكون قوائم شحن البضائع واضحة وموقعة من قائد وسيلة النقل أو وكيله الملاحي وموضح بها اسم وسيلة النقل وجنسيتها ورقم الرحلة وتاريخها وأنواع البضائع بأسمائها الحقيقية ومقاديرها وأرقامها وعدد الطرود واسم الشاحن والمستفيد والمرسل إليه والمواني التي شحنت منها ورقم سجل المتعاملين مع المصلحة. أي أنها تشترط في الشركة المستوردة أن تكون مسجلة بسجل المتعاملين مع الجمارك.
وتشترط المادة 50 من قانون الجمارك رقم 207 أن يلتزم مالك البضاعة أو وكيله من المخلصين الجمركيين بتقديم بيان جمركي عن البضاعة التي تدخل البلاد أو تخرج منها ويعتبر الموقع على البيان مسئولا عن صحة ما يرد فيه وذلك مع عدم الإخلال بمسئولية مالك البضاعة. ويعتبر حامل إذن التسليم الخاص بالبضاعة نائبا عن صاحبها في إتمام إجراءات الإفراج دون مسئولية على المصلحة من جراء تسليمها إليه.
وهذا يقودنا للفقرة التالية..
رابعا: من استلم الشحنة وقدم أوراقا مزورة ومن عاونهم في هذه الأوراق وهؤلاء يقينا يعرفون الفاعل الأصلي والمستفيد من عملية التهريب لأنه ببساطة شديدة مئات الرسائل ترد يوميا فمن أعلمهم بأن هذه الرسائل وصلت سوى متابعتهم خط سيرها وكذلك من تسلم الشحنة من المستخلصين، وكذلك من قام بتسليمه شحنات بالملايين دون مراجعة الأوراق والمستندات التي تدل على سداد مستحقات الدولة ومعلوم أن هناك إجراءات تتم قبل دفع الأرضيات وبدونها لا يتم دفع الأرضيات لشركة الشحن ..ويسأل في هذا المستخلصون الجمركيون وصاحب الشركة المستورة والجهات المختصة في الجمارك وشركة الشحن.
والغريب أن النيابة العامة الموقرة ولديها من الصلاحيات والجهات المعاونة ما يمكنها من ضبط المتورطين لم تفعل شيئا ولم تستدع من له علاقة مباشرة بالواقعة "المستخلصون" محملة عضو هيئة الرقابة مسئولية ضبط المستخلصين وأجابها عضو هيئة الرقابة الإدارية الموقرة في تحقيقات النيابة أنه لم يتمكن من ضبطهم رغم أن لهم محل إقامة معلوم وهم مقيمون فيه وقد ذكر عنوان المستخلصين عضو هيئة الرقابة في تقريره.
ومؤخرا تم ضبطه واخلاء سبيلهم مما يثير كثيرا من التساؤلات.
شهود الإثبات في القضية:
1 ـ السيد عضو هيئة الرقابة الإدارية.. وقد بني تقريره على معلومة من مصدر سري غير معلوم للجهات القضائية ولو استعان بأي من الجهات الأمنية العاملة في المطار لظهرت الحقيقة ولو عملية التهريب تمت بهذه السهولة "المستخلص حصل على البضاعة وبدلا من الذهاب للكشف قام بتهريبها" فهو طعن في قدرات الأجهزة الرقابية الموجودة في المطار التي لم تستطع الكشف عن هذه العمليات والوقائع رغم تكرارها بنفس الطريقة ..ولا ما حصلت الجمارك أي رسوم ما دام ممكن تخريج بضاعة وتهريبها بهذه الكيفية.. مع الوضع في الاعتبار أن التقرير تم تقديمه والدولة المصرية في أوج قوتها.
ولماذا لم يقم مدير المخزن بإبلاغ مدير الجمرك المختص بالواقعة ليمنع من تكرارها بعد ذلك.
وفقا للمادة 119 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك والذي تسير عليه المستودعات "يحظر دخول المستودع على غير موظفيه وعماله وموظفي وعمال المصلحة والسلطات الأخرى الذي تتطلب أعمالهم فحص البضائع المخزنة بالمستودع..." يعني إذا صحت المعلومة فمصدرها واحد ممن لهم حق دخول المستودع وهذا من الممكن أن يكون هدفه الحصول على المكافأة التي قررتها الجمارك في هذا الشأن ووفقا للمادتين 318 و319 وهنا لابد أن يقدم دليله وإلا يتهم بالبلاغ الكيدي.
2 ـ مدير المنافذ ومأمور جمرك الشركة ومدير الوارد ومدير البريد كلهم من مصلحة الجمارك لكنهم تسلموا عملهم بعد الواقعة بسنوات يعني كلهم "شاهد ما شفش حاجة" والأولى استدعاء من كانوا يشغلون هذه المواقع وقت الواقعة وتوجيه اتهام لهم أسوة بما حدث مع المنافذ.
فكما قامت النيابة بحبس واستدعاء مسئولي المنافذ وقت الواقعة والتحقيق معهم كان يجب عليها بالمثل أن تستدعي شهود الواقعة واستبدالهم بالحاليين الذين لم يشهدوا الواقعة يثير علامات الاستفهام.
وبخصوص الشاهد أ ش وهو كان يعمل مدير إدارة تعريفة ضمن اللجنة الجمركية وقت الواقعة وإذا كان متأكدا أنه تم التهريب عن طريق المنافذ فلماذا لم يمنع التهريب ولماذا لم يبلغ عن هذه الواقعة وما هو الدليل لديه على تأكيد التهريب ولهذا لم يقم بالإبلاغ عنها طيلة هذه المدة.
وبخصوص الشاهد م م مدير البريد فقد كان يعمل وقتها مدير المكتب الفني لرئيس الإدارة المركزية لجمارك الصادرات والواردات وليس له أي علاقة بالمواقع الجمركية حيث إن طبيعة عمله بعيدا عن موقع شركة لوفتاهنزا
3 ـ مدير عام مخازن شركة مطار القاهرة للشحن الجوى ويدعى م م هنا بيت القصيد فهو ومن تحته مسئولون مسئولية كاملة لان البضاعة بعد تسلم الشركة لها اختفت تماما وما قدمته الشركة من أوراق كلها مزورة وعلى رأسها أذون التحضير ودفع الأرضيات وتفويضات البنك وكلها وفقا لتقرير الرقابة الإدارية مزورة ومن مصلحته دفع التهمة عن الشركة المتورطة. وطبيعي أن أقواله لا تدين الشركة لأنه يعمل لحسابها وبديهي أن يحاول أن يبعد عنها أي شبهة لأنه يبعدها عن نفسه في الأساس.
وغدا نواصل كشف المستور حول أكبر واقعة فساد شهدها مطار القاهرة الجوى مؤخرا.