recent
أخبار ساخنة

"البكارة ليست شرطا لصحة العقد" محكمة استئناف الزقازيق ترفض دعوى بطلان زواج

الصفحة الرئيسية



كتبت - أية القاضي :
قامت محكمة استئناف عالى الزقازيق، برئاسة المستشار خيرى محمد فاضل، رئيس المحكمة،برفض دعوى بطلان عقد زواج، التى أقامها زوج ضد زوجته، وجائت أسباب الحكم اعتبار أن البكارة ليست شرط من شروط صحة عقد الزواج، ولا ينفسخ العقد فى حالة تخلفها حتى ولو كانت شرطا من شروط الزواج.

وترجع أحداث القضية بإقامة زوج دعوى فسخ عقد زواجه، مبرراً بأن الزوجة ليست بكر، أمام محكمة أول درجة، التى قضت برفض الدعوى، وقام بالاستئناف على الحكم أمام محكمة الاستئناف.

قالت محكمة الاستئناف من ضمن أسباب حكمها، أنه على فرض تبين الزوج عند الدخول ان زوجته ثيب، هذا القول على فرض صحته لا يبطل عقد الزواج ولا يعد فسخه، وأن عقد الزواج عقد رضائي قوامه الإيجاب والقبول،  كما أن عقد الزواج من شروطه أن تكون المراة محلا للعقد وإن ثيبوبة الزوجة ليست من ضمن العيوب التى اعد عقد الزواج لإثباتها ،وثم فإن اقرار الزوجة بنفسها او وليها فى صلب وثيقة الزوج أنها بكر حال كونها ثيب لا يعد من قبيل الفسخ ،وإن الواضح من المذهب الحنفى أنه اشترط الزواج فى العقد شفاهة او كتابة .

أكملت المحكمة فى أسباب حكمها أن عقد الزواج صحيح والشرط باطل،  وإذا وجد الشرط خلاف ما اشترطه لا يكون له حق الأختيار في فسخ العقد او طلب بطلانه، حيث أنه له دفع الضرر عنه بالطلاق، وهو أمر فى متناوله ولا يمتد أثر الثيبوبة الى صحة العقد وقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم للأسباب التالية.


من جانبه قال المحامي أيمن محفوظ إنه قد يستغرب البعض من حكم المحكمة برفض دعوى بطلان أو فسخ عقد الزواج لفقد الزوجة غشاء بكارتها وأنها أدخلت الغش والتدليس علي الزوج بكونها بكرا ولكنها علي العكس في حقيقة الأمر فقد جاء قانون الأسرة في مواده معتمدا علي أرجح الأقوال في المذهب الحنفي، الذي لا يجيز للزوج خيار فسخ العقد للعيوب التي قد يجدها في زوجته، وذلك لأن الزوج إذا وجد عيب في زوجته، يستطيع أن يتخلص من عقد الزواج بطلاقها دون الخوض في حقها أمام القضاء.

و أضاف محفوظ لـ “جورنال 24”، وفي تلك الحالة حينما يطلقها الزوج فيكون لها كافة حقوقها الشرعية في ذمة الزوج مثل قائمة المنقولات والمؤخر ونفقة العدة والمتعة وفقا لما نصت عليه المادة 9 من القانون رقم 25 لسنة 1920 الخاص بأحكام النفقة تضمنت قصر حق الزوجة وحدها دون الزوج في طلب التفريق بينها وبين زوجها إذا وجدت به عيبا مستحكما لا يمكن البرء منه أو يمكن البرء منه بعد زمن طويل.

وتابع:  كذلك وفقا لنص الفقرة الثانية من المادة 11 مكرر من القانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 فيما تضمنه من أحقية الزوجة في طلب التطليق للضرر إذا تزوج عليها زوجها دون رضائها، وأيدت المحكمة الدستورية هذه المادة.

 فبالتالي حق البطلان والفسخ لإ يكون إلا للزوجة وحدها ولا يستفيد منه الزوج في مسائله غشاء البكارة، الذي لا يعد أمرا لازما لصحة عقد الزواج أو شرطا لازما في الزواج، ومن ثم فإن رفض محكمة الاستئناف للدعوى بطلان أو فسخ عقد الزواج لفقد الزوجة غشاء بكارتها هو تطبيق للصحيح القانون، رغم إحساس البعض أنه لا يتوافق مع مفاهيم العدالة القاصرة التي ترى حق الزوج هو الأولي بالرعاية لكن الأولى بالرعاية هي المصلحة في ستر الأعراض.
google-playkhamsatmostaqltradent