كتب/ أحمد عبد الحميد
أثار ارتفاع أسعار كل السلع الغذائية في مصر خلال الفترة الأخيرة غضب المواطنين، حتى أعلنت الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن خطة عاجلة لمواجهة الارتفاعات الكبيرة في أسعار السلع في الأسواق المصرية.
وكان آخر قرارات الدولة لمكافحة ارتفاع الأسعار وخاصة الخبز، الذي يعد أهم السلع للمصريين، هو قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بدراسة تكلفة إنتاج رغيف الخبز الحر غير المدعم وتسعيره، على أن توفر وزارة التموين، الدقيق اللازم للمخابز لضبط السعر، مع تأكد مباحث ومفتشي التموين من التنفيذ.
وكان المهندس أيمن حسام، رئيس جهاز حماية المستهلك، قد قال في وقت سابق، إن الجهاز استقبل خلال هذه الفترة عدداً من الشكاوى بشأن ارتفاع الأسعار، مشيراً إلى التنسيق بين وزارة التموين والغرف التجارية، بشأن قائمة السلع وأسعارها العادلة التي تضمن حقوق المنتج والتاجر والمستهلك، وفقاً لآليات السوق.
عقوبة رفع الأسعار
يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من يحتكر سلعة ويمتنع عن طرحها للبيع، وفق المادة 71 من القانون.
وتنص المادة 71 من قانون حماية المستهلك على أنه في حالة تكرار البائع للجريمة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وتضاعف قيمة الغرامة.
وتتراوح عقوبة تاجر التجزئة من غرامة 5 آلاف إلى 50 ألف جنيه، وتاجر الجُملة من 500 ألف وتصل إلى مليون جنيه.
تنص المادة 345 من قانون العقوبات على أن الأشخاص الذين تسببوا في علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
جهاز حماية المستهلك
وضاعفت المادة 346 الحد الأقصى لعقوبة الحبس في المادة السابقة تصل لسنتين، إذا احتال التجار لرفع الأسعار خاصة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية.
وتنص المادة 43 من القانون أنه يحق لجهاز حماية المستهلك تلقي جميع الشكاوى والبلاغات بأنواعها في مجال حماية المستهلكين والتحقيق فيها، وحدد الجهاز خطاً ساخناً للشكاوى 19588 من أي خط أرضي، بالإضافة لإمكانية إرسال الشكوى على واتساب رقم 01577779999.