متابعة/ محمد نبيل
التقي جورنال ٢٤ مع الاستاذ شهاب عمارة المحامي بالنقض لنناقش القضايا الهامه التي تخص المواطن وطرحنا عليه السؤال الاتي :
متي المراه من حقها تطلب الطلاق و متي تلجأ للخلع؟
وقال لنا
أولا الطلاق للضرر :-
يحق للزوجة طلب الطلاق دون المساس بحقوقها في الحالات الاتية :-
التطليق لحبس الزوج :-
حبس الزوج مده تزيد عن ثلاث سنوات او اكثر يحق للزوجة رفع دعوى بعد مرور سنة من تنفيذ الحبسا
لتطليق للضرر لهجر الزوج :-
ويكون هجر الزوج لزوجتة وهو داخل البلد التي تقيم فيها زوجتة لمده 6 أشهرطلاق لتعدى الزوج بالاهانة و الضرب :-
اذا كان الزوج دائم الاعتداء بالضرب او السب على زوجتة وحدث هذا الاعتداء امام شهود من حق الزوجة طلب الطلاق للضرر.
التطليق للغيبة و عدم الانفاق :-
ويكون في حالة غياب الزوج و عدم وجود مال له كالمســـافر او المسجون ويتم انذار الزوج فأن رفض الانفاق طلقة القاضي
التطليق لعدم الانفاق :-
يكون الطلاق رجعى و يجوز للزوج مراجعة زوجتة في حالة اثبات يساره و الانفاق
التفريق للعيب :-
يكون الزوج في حاله وجود مرض مثل الجنون او البرص او الجزام او العنة
التطليق للشقاق و استحكام الخلاف :-
ويكون من خلال الاعتراض على انذار الطاعة (ملحوظه هامة) انذار الطاعة يسهل على الزوجه التطليق من زوجها
*الطلاق للغيبة :-
ويكون في حاله وجود الزوج في بلد أخرى غير التي تقيم فيه زوجتة ويجب ان ترفع الدعوى بعد مرور سنة من الغيبه
ملحوظه" الطلاق للضرر يحفظ للزوجه جميع حقوقها الماليه والشرعيه"
ثانيا الخلع :-
يحق للزوجه ان تلجاء اليها اذا كرهت العيشه مع زوجها او ان تخاف ان تقيم حدود الله وليس عليها اثبات وقوع الضرر تحضر الزوجة بشخصها للاقرار بالبغض و التنازل عن كافه الحقوق الماليه والشرعية السابقة واللاحقة على الزواج وعرض مقدم الصداق وحكم الخلع حكم نهائي ولايجوز استئنافه.
وفي جميع الاحوال اذا تم التفريق بين الزوجين للطلاق او الخلع فان حضانه الاولاد تكون للام ولا ستقط عنها الا للاسباب معينه